تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

424

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الماضي « 1 » ، ولعموم : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » ، والموثّق مخدوش بالإضمار أو محمول على الكراهة . ( 32 ) وقد تقدّم في المسألة السابقة . وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع ، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن ( 33 ) ليس للزوج الرجوع فيه ، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع ( 34 ) إليها حينئذٍ .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الخلاف 3 : 176 - 177 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 5 .